فهذا لا إشكال في حرمته، فإذا دُعي المسلم إلى طعام أهل الكتاب وشك في احتوائه على لحم خنزير أو شيء من المحرمات الأخرى، فليسأل عن ذلك دون حرج ويبين لهم أن دينه يحرم عليه الخنزير والخمر، وما أهِل ...